السيد موسى الحسيني الزنجاني
385
المسائل الشرعية
مسألة 1776 : إذا ارتفعت قيمة الجنس الذي اشتراه للتجارة ، ولكنه لم يبعه ، ثمّ نزلت قيمته في أثناء السنة ، لا يجب عليه دفع خمس قيمة المقدار الزائد . مسألة 1777 : إذا ارتفعت قيمة الجنس الذي اشتراه للتجارة ، ولم يبعه حتّى انقضت السنة ؛ لأنّه كان يأمل في ارتفاع قيمته أكثر ، ولكن بعد ذلك نزلت قيمته ، فلا يجب عليه دفع خمس المقدار الزائد . مسألة 1778 : إذا كان عنده من المال غير رأس المال ، وكان قد دفع خمسه أو أنّه لم يتعلّق به الخمس ، كما لو اشترى شيئاً يحتاجه في معيشته ، فإن باعه بعد أن ارتفعت قيمته ، وجب عليه دفع خمس المقدار الزائد من القيمة . واللازم بالذكر : لا يتعلّق الخمس بذلك المقدار الذي ارتفع نتيجة للغلاء ، وعليه إذا كان - مثلًا - قيمة الشيء ألف دينار ، وحين البيع أصبح ضعف المبلغ ، فإن كان 50 % من المقدار المرتفع نتيجة للغلاء ، لا يتعلّق الخمس بالخمسمائة دينار الزائدة ، وأمّا الخمسمائة الثانية فيتعلق بها الخمس . على أيّ حال ، لو اشترى - مثلًا - شجرة فنمت وأثمرت أو شاة فسمنت ، وجب أداء خمس الزيادة التي حصلت ؛ وإن لم يكن قصده الربح من الثمار أو من زيادة وزن الشاة . مسألة 1779 : من كان عنده عدّة أنواع من الكسب ، مثلًا يؤجر الملك ، ويبيع ويشتري ، ويزرع ، فإن كان لكلّ واحد منها رأس مال خاص وحساب معيّن وصندوق مستقل ، وجب عليه حساب ربح كلّ واحد منها على انفراد ، ولو تضرر في أحدها ، فالأحوط وجوباً عدم جبر خسارة ذلك من ربح الآخر . وأمّا إذا كان حساب جميع مكاسبه في صندوق واحد ودخل مشترك ، فعليه حساب الجميع معاً في آخر السنة ، فلو كان عنده ربح وجب عليه أداء خمسه . مسألة 1780 : المؤنة التي يصرفها الإنسان لتحصيل الأرباح مثل أجرة الدلال